وإن نقد الثمن فزيف بعضه فسد عند الأكثر، وقيل: يبدل ما لم يحل الأجل ويأخذ ما صح له إذا حل، وقيل: يفسد ما قابل الزيف، واختير فساده إن لم يسم لكل درهم كذا من حب فبذلك يفسد ما قابل الرديء.
ومن أسلم في بر وتمر ولم يعين ما لكل من نقد فسد، وجوز إن لم يزيف بعضه.
ومن أسلم ثلاثين درهما عشرة لكل نوع كتمر وبر وذرة جاز، وإن لم يميزها وإن زيف منها درهم فسد من كل نوع درهم واحد، وإن عشرة فالكل ولو عين لكل ما يخصه لا بعلامة.
فوائد
ولا تصح في مسلم فيه تولية، ولا شركة، ولا حوالة.
وجاز في مسلم وهو النقد إن حضر تولية أو شركة.
ومن أسلم لاثنين فعمل فسخا مع أحدهما فسد عليهما وعلى أحدهما في العكس.
ولا يأخذ مسلم غير مسلم إليه أو رأس ماله، فمن أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره.
وجوز أخذ شعير في بر، وفي نوع من ثمر غيره إن كان دون شرطه.
وكذا الخلف في القرض هل يؤخذ غير ما أقرض أو يمنع؟ وجوز في بر شعير أو ذرة أو دراهم أو غيرها، وشدد فيه.
ولا يؤخذ مسلم إليه وبعض رأس المال وفسد بذلك، وجوز.
وإن أخذ رأس ماله، وإن بجهل انتقض.
Страница 36