446

ومن طلق أمة واحدا فباعها ربها في عدة متع مشتريها، وإن اطلع على عيب كان بها قبل الشراء ردها وأمسك المتعة لأنها من الغلة، والخراج بالضمان، وكذا إن وهبها أو أعتقها في العدة فهي لمن وهبت له أو للمعتقة وللسيد الأول إن طلقت بائنا أو تطليقتين، ثم بيعت أو وهبت أو أعتقت.

وكذا من طلق على عبده رجعيا ثم أخرجه من ملكه في العدة ثم انقطعت فعلى من نقل إليه أو المعتق.

وعلى البائع في البائن والثلاثة إن أخرجه فيها.

باب لزمت نفقة ذات رجعي وكسوتها وسكناها زوجها في العدة.

ولحامل طلقت ثلاثا أو بائنا نفقة فقط حتى تضع.

ولا تلزم وارثه إن مات قبل وضعها، بل في مالها أو وليها، وعلى ولدها من يوم ولادته.

وللزوج منع حامل بانت منه أو حرمت من تنقل لبلادها ببعد من بلده إن أرادته حتى تضع، ولها عليه مع نفقة مسكن أيضا لا كسوة.

وهل لحرة حامل إن بانت من عبد نفقة للوضع أو لا؟ قولان، ولها على العبد إن عتق.

ولا نفقة لأمة حامل إن بانت وإن من حر عند الأكثر، وقيل: عليه نفقتها وعلى العبد بعد عتقهما حتى تضع.

وإن بانت أمة حامل من حر وعتق حملها فلا نفقة لها.

Страница 456