413

وكذا مطلق زوجة رجل بلا أمره ثم مس الرجل ثم أجاز لم تحرم.

باب لزم غنيا لا تحل له زكاة عتق رقبة إن ظاهر، ولا يصح له صوم ولا إطعام، ولا يجزي قادرا على صوم وتحرم إن مست على ذلك.

ولا تجزي مشركة ولا مجنونة ولا معيبة بما ترد به في النكاح كما مر، ولا فاقدة جارحة وإن سنا واحدة، ولا ذات شلل أو عسم إن أبطل جارحة، ولو عن غير ظهار كدين لازم، وجازت زائدة إصبع أو سن إن لم يمنع انتفاعا، وذات قرع أو جرح أو أثر سوط أو قرح أو كي إن لم يؤد لفقد جارحة.

ولا يجزي جنين في بطن ولو ولد حيا، ويقبل ذو أربعة أشهر من يوم ولادته، وقيل: ذو شهرين، ولزمت معتقه نفقته حتى يبلغ، وجاز له أن يعطيه حقوقه ولو زكاة وتدخر له، وإن مات قبل بلوغ أطعم مسكينا مكانه حتى يبلغ أترابه، ورخص له أن لا يطعم، وهل من أعتق من لا يجزيه ولو عن غير ظهار ناويا وظانا أنه يجزيه يمضي عتقه لصدوره منه، أو لا لمخالفته نواه أو صريحه؟ فيه تردد.

ومن أعتق صغيرا فتكلم أترابه بعد كبر ولم يتكلم صح عتقه، وبطل إن لم تنبت أسنانه.

Страница 422