395

وإن جعلته بإناء واحد فشربه طفلان أو أكثر فرضاع وإن جعلت نساء ألبانهن في واحد فشرب طفل بعضه فشبهة فلا يتزوج ولا يصافح واحدة منهن وإن شربه أو بعضه متعدد فشبهة.

وإن أرضعت ابن حولين فأقل فرضاع لا إن ابن ثلاثة فأكثر فليتزوج ولا يصافح وقيل: أبعد الريبة أربعة فمن أرضعته دونها لا تتزوجه، وهو معنى قولهم، ابن سنتين يصافح ولا يناكح وابن ثلاث لا ولا وابن أربع يناكح ولا يصافح.

وإن كان لرجل أكثر من زوجة أو معها أو أكثر سرية فرضيع واحدة من لبنه لا يتزوج رضيع أخرى منه لاتحاد الفحل لأن اللبن له.

ومن طلق زوجة أو مات عنها ثم تزوجت غيره فإن مسها انقطع اللبن ولو كانت ترضع ولد الأول وقيل، حتى تحمل وقيل: حتى تضع.

ولا يتزوج أبو زان بامرأة كابنه رضيعها من لبنه.

وحرم إرضاع طفل لبن ميتة وهو رضاع وهل يتجاوزها إلى غيرها أو لا؟ قولان، ولبن أمة ومشركة من عبد ومشرك رضاع، وهل يتجاوزهما وينشر الحرمة في أولادهما وأمهاتهما كحرة ومسلمة أو لا خلاف.

Страница 404