386

وعليه أن يؤنسها ويسكنها بيتا غير مظلم ولا موحش ولا له جار يؤذيها كصانع يجتمع عنده أو معصرة أو قرب سوق أو في طريق غير مستتر، ولزمه إناء تغتسل به ومغسلها وإن لثيابها وفراشها ومصباحها، وإن حبست في تعدية فعليه مؤنتها ولها أن تطلبه أن يأتيها في حبس ويغلق عليه معها بابه.

باب على الزوج أن يعدل بين نسائه إن جلبهن ولو في جماع عند الأكثر.

وإن أعطى لهن نفقة شهر وكسوة سنة فاستفرغت واحدة وأبلت عند ذلك أو قبله وأبقت الأخرى فليساو بينهن في الإعطاء ويأخذ الفاضل عند الأخرى، ولا يدعه لها، ولا يخزن ماله عند واحدة فقط ورخص إن ائتمنها، ولا ينزل أضيافه كذلك، ورخص إن كانت تحسن الصنع، ولا تجب بين من كان بمنزله، ومن عند أبويها ولا بين من بسر ومن بإعلان، ولا بين من عنده وذاهبة لحج أو عمرة أو زيارة والديها حتى ترجع، ولا بين صحيحة ومريضة، ولا بين طاهر وغيرها، ولا بين بعيدة المنزل وقريبته إليه، وقيل: تجب في الكل.

Страница 395