347

وكذا آمر بنكاح بمعلوم لا معينة فعقد عليه بأكثر أو بأقل لم يلزمه بهما، وإن لم يعلم حتى مس لزمه، وضمن المأمور الزائد.

ولا تصح إمارة طفل.

كامرأة وإن على نفسها، من وليها على نكاح أو طلاق.

واستحسن أن لا يعقد مشرك على مسلم.

وتستخلف مجوزا لها لوليها أو الجماعة إن لم يكن ولي سواه ولو قصيا، ويزوج أمتها.

وصح نكاح عبدها بنفسه إن أجازته.

باب إن قرن آمر مأمورين في أمارة فتزوج عليه كل على حدة أو باجتماع جاز، ولو كان كل بولية الآخر لابنته.

وإن جمعهما فحتى يجتمعا أو يتزوج عليه أحدهما ويرضى الآخر أو بنفسه.

Страница 356