306

وجاز بضرورة قتل كحية وإن في الصلاة، وإن دخلت، أو عقرب بحيطانها، احتيل لخروجها لا بفساد وإن لم يمكن إلا به طين عليها فيه، وكذا إن بمسجد مسكن نمل أو جحر فأر، وإن قتل فيه وبلغه دم طهره في حينه.

ولا يدفن فيه مال أو يطين عليه بحائطه، وإن له، ولا تلزم فاعل ذلك تباعة إن لم يهدم عليه أو أصلحه، ويضمنه إن كان لغيره.

وإن دخل باب مسجد مار به من باب ليخرج من آخر فصل بينهما بركوع أو دعاء ليخرج عن النهي.

وجاز إنشاد ضالة ببابه وإن لغيره.

ولا يتكلم فيه بدنيوي لما روي: " كل كلام فيه لا بصلاة أو ذكر أو سؤال حق فلغو ".

وجاز به مصافحة وأخذ سلاح من كضيف، واتفاق على صنع معروف، واستخبار عن مطر، وسلامة مسافر، وموت مفقود، ويعزى فيه من مات وليه، ويهنأ من ولد له أو اشترى شيئا ولبس جديدا، أو قدم غائبة أو نحو ذلك، ويخطب فيه وينكح ويطلق للسنة ويراجع.

وهل يتخاصم فيه عند حاكم وهو من سؤال حق ولا يحكم إلا خارجه وجوز فيه أيضا أو لا؟ قولان.

ولا ينخم فيه أو يبزق.

وإن مات فيه ميت أخرج إن أمكن وإلا رد عليه التراب في مكانه.

وجاز غلقه عمن خيف منه ضرره.

Страница 314