261

وإن قال: هذه الدراهم أو الثوب أو غيره ولو عبدا هدي للبيت أهداه بعينه أو قيمته ولا عليه، وقيل: ما بلغ ثمنه بدنة أو بقرة أو شاة أجزته، وما لا يبلغها فله أن يطيب به الكعبة، أو يتصدق على فقراء مكة، وقيل: من قال: غلامه هدي، أهداه لخدمة البيت، وإن قال: داره، بعث ثمنها لمكة يشترى به بدن فتنحر عنه فيها.

Страница 269