257

باب كفارة التغليظ إما عتق أو صوم متتابعين أو إطعام ستين مسكينا بتخيير في غير الظهار والقتل بلا إطعام فيه، والتخفيف في الأيمان المرسلة وهي ما في قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} الآية، بتخيير بين الثلاثة الأولى فمن لم يجد صام ثلاثة أيام وإطعام العشرة أكلتان مأدومتان وإن بخل غداء وعشاء يشبع وجاز واحد في عشرة أيام وأول الغداء الفجر وأخره الزوال وهو أول العشاء، وأخره ذهاب ثلثي الليل ولا تطعمان في وقت، وكره تقاربهما بقصد.

والكيل مدان من حبوب ستة.

ولا يلزم إدام مع بر أو تمر جيد أو زبيب، ولزم مع غيرها.

وجاز إطعام واحد وإن أنثى أو صغير إن عاش بطعام، لا رضيعا ولا عبدا كمشرك وغني أو من يمونه لزوما، ولا يضر اتحاد بذكورية أو أنوثية وجوزت مخففة وإن لذمي مسكين، وتطعمها امرأة زوجها وولدها لا أبويها.

بكبر وشعير في غداء وعشاء.

ولا إطعام خمسة وكيل لأخرى، وإن كال لواحد مدين من بر وشعير جاز، وقيل: لا.

ويجزي في كسوتهم ما يقع عليه الاسم ولو إزارا أو قميصا أو عمامة أو سروالا، وقيل: ما تصح به الصلاة، وقيل: ما تستر به العورة من سرة لركبة.

Страница 265