212

باب سن اغتسال لإحرام وقيل: وجب وجوز الوضوء فقط ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين لم يلبسا بعد غسلهما لا مخيطين ولا ضير بثياب لبست وإن دنست لا متنجسة وركعتان إن لم يحضر وقت مكتوبة وجاز إثرها ويعقد نية الإحرام بحج ويقول: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله وإن تمتع بعمرة قال تمامها إلخ وإن قرن قال بحجة وعمرة تمامها إلخ ثلاثا في مجلسه ثم يقوم وندب سبق التمتع وهو أفضل من الإفراد.

والجمع.

ومن لم يلب لم يدخل في حج ولم يصح إحرامه فالتلبية افتتاحه كالتكبير للصلاة.

وهي مع النية قيل: كافيتان عن ذكر حج أو عمرة في التلبية، والأول أصح.

وندب رفع الصوت بها كلما سارت راحلته أو علا شرفا أو هبط واديا أو سمع ملبيا وصح بكل وقت ولو جنبا.

والإكثار بها أفضل وهي شعار الحاج وبها يعلم إذا استقبله ناس أو ركب ويدعى له ويجيبه كل أفق سمعه ولا يدعها حتى يصل مكة.

وخفض الصوت للمرأة أفضل.

Страница 219