121

ومن ثم كانوا يخطبون بعد فجر وعصر وبعد ظهر الجمعة إذ نقل عنه عليه السلام أنه لم يتنفل بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين، والمراد بالخطبة هنا الدعاء لا الخطبة المعهودة للجمعة، والقيام كالفرض بناء وشرطا ونقضا.

والقيام كالفرض بناء وشرطا ونقضا.

ومن شرع في الركعتين قبل الوتر ثم بان له أنه بقي من قيامه ركعتان ردهما إليه بالنوى، وقيل: لا.

واتفقوا على رد فريضة لنافلة، لا عكسه، وفي رد نافلة لمثلها قولان، ولا تجزي نافلة ردت لفريضة عن واحدة، وجوزت عن نافلة.

وصح رد مغرب لنفل بإضافة ركعة ما لم يقعد للتحيات الأخيرة وكذا الوتر، وجوز فيهما، ولو جاوز التشهد ما لم يتمه.

باب سن بترغيب للعيدين ركعتان بتوجيه وإحرام وقراءة بالفاتحة وسورة، وندب كونها في الأولى: {سبح اسم ربك الأعلى}، وفي الثانية؛ {والشمس وضحاها}، وخطبة بعد تسليم، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر من ارتفاع لزوال.

وإن صح بعده أخر لصبح غد.

والخروج من المنزل، وحض عليه أهل الأمصار والقرى.

Страница 127