119

وسن بتأكيد للفجر ركعتان بالفاتحة والكافرين في الأولى، وبها وسورة الإخلاص ثلاثا في الثانية، ولم يتركهما عليه السلام في حضر ولا في سفر، وندب التخفيف فيهما، وصلاتهما في البيت ثم الذهاب للمسجد، فمن صلى ركعتين قبل صبح في ظنه فإذا هما بعده أجزأتاه لركعتي الفجر، وقيل: لا.

ومن دخل مسجدا فأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما صلاهما خارجه إن أمن فوت الإمام، وإلا صلى الحاضرة معه وهي أولى منهما وقضاهما بعد الطلوع، وجازت صلاتهما في المسجد ولو بعد الإقامة ويلحقه، وبعد صلاة الصبح عند بعض، ومثلهما.

ركعتا المغرب بعد صلاته، وندب لمصل أن يستجير بالله من النار سبعا بينهما.

Страница 124