(161) فصل:
وتستهلك أمة الابن بالعلوق فيلزم قيمتها ولا عقر وإلا فإ العقر فقط.
(162) فصل:
ولا توطأ بالملك مشتركة فإن وطئ فعلقت فادعاه لزمه حصة الآخر من العقر وقيمتها يوم الحبل وقيمته يوم الوضع إلا لأخيه ونحوه فإن وطئا فعلقت فادعياه معا تقاصا أو ترادا وهو ابن لكل فرد ومجموعهم أب والباقي فإن اختلفوا فللحر دون العبد المؤيد بالله ولو مسلما ثم للمسلم.
Страница 96