(75) فصل:
وليكن الغاسل عدلا من جنسه أو جائز الوطء بلا تجديد عقد إلا المدبرة فلا تغسله ثم محرمه بالدلك لما ينظره والصب على العورة مستترة ثم أجنبي بالصب على جميعه مستترا كالخنثى المشكل مع غير أمته ومحرمه فإن كان لا ينقيه الصب ويمم بخرقة فأما طفل أو طفلة لا يشتهى فكل مسلم ويكره الحائض والجنب.
(76) فصل:
وتستر عورته ويلف الجنس يده لغسلها بخرقة وندب مسح بطن غير الحامل وترتيب غسله الحي وثلاثا بالحرض ثم بالسدر ثم الكافور فإن خرج من فرجه قبل التكفين بول أو غائط خمسا ثم سبعا ثم يرد بالكرسف والواجب منها الأولى والرابعة والسادسة وتحرم الأجرة ولا تجب النية عكس الحي وييمم للعذر ويترك إن تفسخ بهما.
Страница 42