(56) باب: وسجود السهو
يوجبه في الفرض خمسة الأول ترك مسنون غير الهيئات ولو عمدا الثاني ترك فرض في موضعه سهوا مع أدائه قبل التسليم على اليسار ملغيا ما تخلل وإلا بطلت فإن جهل موضعه بنى على الأسوأ ومن ترك القراءة أو الجهر أو الإسرار أتى بركعة الثالث زيادة ذكر جنسه مشروع فيها إلا كثيرا في غير موضعه عمدا أو تسليمتين مطلقا فتفسد الرابع الفعل اليسير وقد مر ومنه الجهر حيث يسن تركه الخامس زيادة ركعة أو ركن سهوا كتسليمة في غير موضعها.
(57) فصل:
ولا حكم للشك بعد الفراغ فأما قبله ففي ركعة يعيد المبتدئ، ويتحرى المبتلى ومن لا يمكنه يبني على الأقل ومن يمكنه ولم يفده في الحال ظنا يعيد وأما في ركن فكالمبتلى ويكره الخروج فورا ممن يمكنه التحري ويعمل بخبر العدل في الصحة مطلقا وفي الفساد مع الشك ولا يعمل بظنه أو شكه فيما يخالف إمامه وليعد متظنن وتيقن الزيادة ويكفي الظن في أداء الظني ومن العلمي في أبعاض لا يؤمن عود الشك فيها.
Страница 32