(349) فصل:
ومن يثبت عليه دين أو عين فادعى فيه حقا أو إسقاطا كأجل وإبراء أو كونه لغير المدعي ذاكرا سبب يده لم تقبل إلا ببينة مطلقا وإلا في كون الغصب الوديعة زيوفا ونحوه.
(350) فصل:
ولا تسمع دعوى تقدم ما يكذبها محضا على ملك كان ولغير مدع في حق آدمي محض والإقرار بفساد نكاح إلا مع نفي غيره ويكفي مدعي الإرث دعوى موت مورثه مالكا.
Страница 211