183

(304) كتاب الوديعة

إنما تصح من جائزي التصرف بالتراضي وهي أمانة فلا تضمن إلا لتعد كاستعمال ونحو إعارة وتحفظ فيما لا يحفظ مثلها في مثله أو معه وإيداع وسفر بلا عذر موجب فيهما ونقل لخيانة وترك التعهد والبيع لما يفسد والرد بعد الطلب وبجحدها والدلالة عليه ومتى زال التعدي في الحفظ صارت أمانة وإذا غاب مالكها بقيت حتى ليأس ثم للوارث ثم للفقراء وإن عين للتصدق بها وقتا جاز ما لم تيقن موته وما أغفله الميت حكم بتلفه وما أجمله فدين وما عينه رد فورا وإلا ضمن كما يلقيه طائر أو ريح في ملك وإذا والتبس من هي له فلمن بين ثم لمن حلف ثم نصفان ويعطى الطالب حصته مما قسمته إفراز وإلا فبالحاكم والقول للوديع في ردها وعينها وتلفها وأن التالف وديعة لا قرض مطلقا ولا غصب إلا بعد أخذته وللمالك في ذلك أن جحدت فبين إلا العين وفي نفي الغلط والإذن بإعطاء الأجنبي.

Страница 183