Матн Азхар
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Жанры
(271) فصل:
ومتى غبن أحدهما فاحشا أو وهب أو أقرض ولم يجز الآخر أو استنفق من مالها أكثر منه وغرم نقدا أو ملك نقدا زائدا صارت عنانا بعد قبضه أو وكيله لا حويله ولا قبله إلا في ميراث المنفرد العنان وهي أن يعقدا على النقد بعد الخلط أو العرض بعد التشارك ولو عبدا أو صبيا مأذونين أو متفاضلي المالين فيتبع الخسر بالمال مطلقا وكذا الربح إن أطلقا أو شرطا تفضيل غير العامل وإلا فحسب الشرط ولا يصير أيهما فيما يتصرف فيه الآخر وكيلا ولا كفيلا الوجوه أن يوكل كل من جائزي التصرف صاحبه أن يجعل له فيما استدان أو اشترى جزءا معلوما ويتجر فيه ويعينان الجنس إن خصا وهي كالعنان إلا في لحوق الربح والخسر بالمال مطلقا الأبدان أن يوكل كل من الصانعين الآخر أن يتقبل ويعمل عنه في قدر معلوم مما استؤجر عليه ويعينان الصنعة والربح والخسر فيها يتبعان التقبل وهي توكيل في الأصح وتنفسخ باختلاف الصانعين في الأجرة أو الضمان والقول لكل فيما هو في يده لا بترك أحدهما العمل.
(272) فصل:
وتنفسخ كل هذه الشرك بالفسخ والجحد والردة والموت ويدخلها التعليق والتوقيت.
Страница 164