Матн Азхар
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Жанры
(241) فصل:
ولا تبطل بموت المشتري مطلقا ولا الشفيع أو قبل العلم أو التمكن ولا بتفريط الولي والرسول ولا بالتقايل مطلقا ولا بالفسخ بعد الطلب ويمتنعان بعده ولا بالشراء لنفسه أو للغير ويطلب لنفسه ولا يسلم إليها.
(242) فصل:
وللمشتري قبل الطلب الانتفاع والإتلاف لا بعده لكن لا ضمان للقيمة ولو أتلف ولا أجرة وإن استعمل إلا بعد الحكم أو التسليم باللفظ وللشفيع الرد بمثل ما يرد به المشتري إلا الشرط ونقض مقاسمته ووقفه وعتقه واستيلاده وبيعه فإن تنوسخ شفع بمدفوع من شاء فإن أطلق فبالأول وويرد ذو الأكثر لذي الأقل وعليه مثل الثمن النقد المدفوع قدرا وصفة ومثل المثلي وجنسا وصفة فإن جهل أو عدم بطلت فيتلف المشتري أو ينتفع حتى يوجد وقيمة القيمي وتعجيل المؤجل وغرامة زيادة فعلها المشتري قبل الطلب للنماء لا للبقاء وقيمة غرسه وبنائه وزرعه قائما لا بقاء له إن تركه وأرش نقصانها إن رفعه أو بقاء الزرع بالأجرة وله الفوائد الأصلية إن حكم له وهي متصلة لا منفصلة فللمشتري إلا مع الخليط لكن يحط بحصتها من الثمن إن شملها العقد وحاصله وكذا في كل ما نقص بفعله أو فعل غيره وقد اعتاض.
Страница 145