Матн Азхар
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Жанры
باب الشروط المقارنة للعقد
(203) فصل:
يفسده صريحها إلا الحالي ومن عقدها ما اقتضى جهالة في البيع كخيار مجهول المدة أو صاحبه أو في المبيع كعلي إرجاحه أو كون البقرة لبينا ونحوه أو في الثمن كعلي إرجاحه ومنه على حط كذا الصبرة لا كذا من الثمن وعلى أن ما عليه من خراج الأرض كذا شرطا لا صفة مخالف ومنه الإنفاق من الغلة ولو لمعلومين أو رفع موجبه غالبا كعلي أن لا ينتفع غالبا ومنه بقاء المبيع ولو رهنا لا رده وبقاء الشجرة المبيعة في قرارها مدتها وأن يفسخ إن شفع أو علقه بمستقبل كعلي أن تغل أو تحلب كذا لا على تأدية الثمن ليوم كذا ولا فلا بيع أو لا تعلق له به كشرطين أو بيعتين في بيع ونحوهما مما نهي عنه غالبا.
(204) فصل:
ويصح منها ما لم يقتضي الجهالة من وصف للبيع كخيار معلوم أو للمبيع كعلي أنها لبون أو تغل كذا صفة في الماضي ويعرف بأول المستقبل مع وانتفاء الضار وحصول ما تحتاج إليه أو الثمن كتأجيله أو يصح إفراده بالعقد كإيصال المنزل بقاء الشجرة مدة معلومة وما سوى ذلك فلغو وندب الوفاء ويرجع بما حط لأجله من لم يوف له به...
Страница 123