Матн Азхар
متن الأزهار (بترقيم الفصول)
Жанры
باب النفقات
(190) فصل:
على الزوج كيف كان لزوجته كيف كانت والمعتدة عن موت أو طلاق أو فسخ إلا بحكم غالبا أو لأمر يقتضي النشوز ذنب أو عيب كفايتها كسوة ونفقة وإداما ودواء وعشرة دهنا ومشطا وسدرا وماء ولغير البائنة ونحوها منزلا ومخزانا ومشرقة تنفرد بها والإخدام التنظيف بحسب حالهما فإن اختلفا فبحاله يسرا وعسرا ووقتا وبلدا إلا المعتدة عن خلوة والعاصية بنشوز له قسط ويعود المستقبل بالتوبة ولو في عدة البائن ولا يسقط الماضي بالمطل ولا المستقبل بالإبراء بل بالتعجيل ولا يطلب إلا من مريد الغيبة وهو تمليك في النفقة غالبا لا الكسوة فرع ولا بتبرع الغير إلا عنه ولا رجوع وينفق الحاكم من مال الغائب مكفلا والمتمرد ويحبسه للتكسب ولا فسخ ولا تمتنع منه مع الخلوة إلا لمصلحة والقول لمن صدقته العدلة في العشرة والنفقة ونفقتها على الطالب وللمطيعة في نفي النشوز الماضي وقدره وفي غير بيته بإذنه في الإنفاق قيل ومطلقة ومغيبة وتحلف.
Страница 115