252

Матмах Амал

مطمح الآمال في إيقاظ جهلة العمال من سيرة الضلال

Жанры

Суфизм

وأول أرض مس جلدي ترابها وقد فرقوا بين تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه بأن الأول تحقيق العلة المتفق عليها في غير محل النص الذي وجدت فيه، أي إقامة الدليل على وجودها في الفرع، كما إذا اتفقا على أن العلة في الربا هي القوت، ثم تختلفان في التبن بكسر الفوقية وسكون الموحدة هل هو مقيات حتى يجري فيه الربا أولا، وبأن تنقيح المناط إلغاء الفارق، كأن يقول الشافعي للحنفي: لا فارق بين القتل بالمثقل والمحدد إلا كونه محددا، وكونه محددا لا مدخل له في العلية؛ لكون المقصود من القصاص هو حفظ النفوس، فيكون القتل هو العلة، وقد وجد في المثقل فيجب فيه القصاص، والحنفية يسمون هذا النوع بالاستدلال، وبأن تخريج المناط استخراج علة معينة للحكم ببعض الطرق كالمناسبة، وذلك كاستخراج الطعم والقوت والكيل بالنسبة إلى تحريم الربا.

إذا عرفت هذا فاعلم أن مناط التحريم في جزئيات عموم ?ويحرم عليهم الخبائث? هو الخبث المومئ إلى كونه علة، فلعل مراد السيد أيده الله بقوله: لأسلك فيه أقوى طرق الاستدلال وهو تحقيق المناط ...إلخ هو تعيين أحد معنيي هذا المناط المشترك بعد حصولها ثم سبرها، لا تحقيق المناط المعبر عنه عند الأصوليين بما سبق.

أما أن هذه المسألة التي وقع البحث فيها من باب آخر غير تحقيق المناط[70أ] فلأن التحريم في الآية ورد عاما لكل خبيث، من غير تخصيص له بصورة معينة حتى يلحق بها غيرها بتحقيق مناط أو غيره، وقد علم أن من شروط العلة أن لا يشمل دليلها حكم الفرع بحيث لا يكون الدليل الدال عليها مساويا لحكم الفرع بعموم أو خصوص؛ للاستغناء بشمول العموم عن المقياس، كحديث مسلم: ((الطعام بالطعام مثلا بمثل)) فإنه دال على علية الطعم، فلا حاجة في إثبات ربوية الذرة مثلا إلى قياسها على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بشمول الحديث، ووجود هذه العلة في الذرة ونحوها من سائر المطعومات الربوية لا يكون من تحقيق المناط بالمعنى الذي مر أولا.

Страница 292