Маталик Тамам
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Жанры
سلمنا انهما قالاه، فهذا الإجماع دليل عليهما، فإن مخالفة أحمد ومالك وغيرهما إنما يمنع انعقاد إجماع انعقد في عصرهما، أما إجماع سبق المجتهد، فإنه يجب عليه الرجوع إليه وإذا كان يجب على المجتهد الرجوع للنص، فما بالك بالإجماع؟، وهو مقدم عليه؟. وقد اتفق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة الرجوع في مسائل كثيرة لما ذكرناه، يطول تعداد ذكرها أو بعضها.
وأما قوله: وبأنه لا ينسخ به، فهو بناء على فهمه أن الإجماع ناسخ، وليس كذلك. أنما مرادا بن رشد وغيره ممن حكي ذلك أن الإجماع انعقد على النسخ بسبب انعقاده على أن العقوبات في المال غير واجبة. وفرق كبير بين انعقاد الإجماع على النسخ، وبين كونه ناسخا.
وهذه الحكاية في الإجماع تكررت في مواضع من البيان، من كتاب الحدود وكتاب السلطان وكتاب الجامع. ووقفت في كتاب الحدود في القذف من سماع ابن القاسم على وجه يرفع الأشكال عما قلناه بلفظ: انعقد الإجماع على النسخ، لا بلفظ: أنه منسوخ بالإجماع، حتى يوهم ذلك، وسننقل إن شاء الله نصها عند ذكره لقضية مروان.
قوله: وبالظواهر التي نقلناها.
فأقول: وقد أبطلنا الاعتماد على تلك الظواهر بما سبق.
قال: وقد حكى ابن رشد في البيان(¬1)أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكم بذلك. وان مروان ابن الحكم فعل ذلك في امرأة ادعت على رجل أنه كشفها، وقد سجنه، فأبى من إطلاقه حتى ينقدها ألف درهم بما كشف منها. وأنه يوتي بالرجل قد قبل المرأة فينزع ثنيته، وهو نحوما قدمناه عن ابن العربي.
أقول: وقد نص في البيان أنه انعقد الإجماع على النسخ. وقال عقب قصة مروان ما نصه، بل هذا نص على الرواية.
Страница 205