Маталик Тамам
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
Жанры
قال: وبيان هذه الجملة في مسائل نذكرها على مذهب مالك في طريقته، مع أحاديث نبوية، فمنها: رمي الترس. وهي إذا تترس الكفار بأسارى المسلمين، ويخاف على جيش المسلمين أن لم يرموا بالنار، على ما نص عليه اللخمي. وكذلك قطع الماء أو إرساله، والرمي بالمنجنيق، ووفيهم النساء والذرية، على ما قيل في ذلك. ومنها: الإلقاء بالقرعة من السفن، أن خيف عليهم الغرق، وان كان الغزالي لم يرتض هذا، لكونهم في معينين(¬1).
أقول: إن كان المقصود من هذا إثبات عقوبة الجناة بالمال والاستدلال عليه، فقد بينا من قبل أن الاستدلال والاجتهاد في مواضع النص والإجماع وبعد النسخ باطل. وقد بينا أن العقوبات الشرعية في تلك الجنايات التي جعلها المملي فرض المسألة، وكذا النهي في الموانع ثبتت كلها بالقواطع. فلا مدخل للاجتهاد فيها، لمن ثبتت له أهلية الاجتهاد، فضلا عمن لم تثبت له.
وإن كان القصد الاستدلال على أن مالكا يقول بإفساد الثلث في صلاح الثلثين، فقد قدمنا أن الروايات عن مالك بنقيض ذلك في مسألة التغريق والتحريق للحصن أو المركب يكون فيه مسلم أو فيه ذرية المشركين ونساؤهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي في مسألة السفينة: "هذا ما قاله مالك قط، ولا أحد من أصحابه، بيد أن القوم لما سمعوا أن مالكا يقول بالمصالح ألزموه هذه الصورة ولا تلزمه، إنما ترمي من السفينة الأموال لصيانة الأنفس، أما رمي الأنفس لصيانة الأنفس فلا تشرع صيانة نفس بنفس. ولذلك قلنا: إذا أكره رجل، لزمه أن يصبر على البلاء، ولا يفدي نفسه بقتل ذلك المبتلي". صح من كتاب الاستشفاء.
Страница 183