555

Маталик Дакаик

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Редактор

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Издатель

دار الشروق

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
وقد يفرق بأن الأخ للأم إنما ورث فى المشتركة بقرابة الأم، وهى تقتضى التسوية بين الذكر والأنثى. لكن يعارض هذا الفرق، فيقال: إن الأخت إنما ورثت فى الأكدرية بالفرضية، والفرضية تقتضى ألا يشاركها أحد فى فرضها، ثم نزيد ذلك إيضاحًا، فنقول: إن الأكدرية فُرض فيها للجد أولًا وفُرض أيضًا للأخت أولًا، ثم غير ميراثها بالفرض، فجعل بالتعصيب. وفى المشتركة فُرض لولدى الأبوين ولم يغير ميراثهما بالفرض. فلم غير ما فرض أولًا فى أحد الموضعين دون الآخر؟
ولك أن تستشكل المشاركة فتقول: فرض النصف للأخت، إن كان باستحقاق فلا يجوز تنقيصها (عنه) (١)، وإن لم يكن باستحقاق فلا يجوز فرضه، وليس لنا شاهد على الفرض ثم التنقيص.
* * *

(١) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.

2 / 243