535

Маталик Дакаик

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Редактор

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Издатель

دار الشروق

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
باب الإجارة
مسألة:
٢٦٦ - إذا باع العين المستأجرة وقلنا بالصحيح، وهو الصحة: إن الإجارة لا تنفسخ، فحصل سبب يقتضى فسخها، فهل تعود المنفعة إلى المشترى أم إلى البائع؟ وجهان. مقتضى ما فى الرافعى و"الروضة" (١) عودها إلى البائع. ولو أجر عبدا، ثم أعتقه، فإن الإجارة تبقى (على حالها على الصحيح. فلو فسخت، فهل تعود المنفعة إلى السيد أم إلى العتيق؟ على وجهين فى الرافعى) (٢) من غير ترجيح، أصحهما فى زوائد "الروضة" (٣): الثانى.
ولعل الفرق: أن البيع عقد معاوضة ينظر فيه إلى القيمة غالبا، ويراعى فيه المقادير والشروط، ويترك لأجلها شئ من الثمن، (فناسب عود المنفعة إلى البائع لكونه لم يرض بما أخذه من الثمن) (٤) إلّا على هذا التقدير. بخلاف العتق، فإنه لا يراعى فيه شئ (من ذلك) (٥)، والأصل انتقال منفعته معه، وإنما تعذر لمانع، وقد زال المانع فيعود إليه. وهذا الفرق على ما ذكره النووى، ولكن الصواب التسوية ورجوع المنفعة فى العتق إلى السيد كما أوضحته فى "المهمات" (٦). فليطالع منها.

(١) ٥/ ٢٥٣.
(٢) فى "أ" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت.
(٣) ٥/ ٢٥١.
(٤) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها من سقط الناسخ.
(٥) فى "ب": من المقادير والشروط، ولعله من تصرف الناسخ.
(٦) خ ٢/ ٥٢٠، ٥٢١ باب الإجارة، والبيع ص ١ نسخة دار الكتب رقم ٤١٠.

2 / 223