497

Маталик Дакаик

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Редактор

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Издатель

دار الشروق

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
مسألة:
٢١٩ - إذا (حمل) (١) أحد العاقدين وأخرج من المجلس بغير إذنه ولكنه كان قادرًا على دفعه فإن خياره يبطل. بخلاف نظيره فيما إذا حلف لا يدخل الدار أو لا يخرج منها، فإنه لا يحنث على الصحيح. فجعلوا ترك المنع عند القدرة عليه كالإذن فى الخيار دون الحلف.
والفرق: أنّ العاقد قادر على التلفظ بالفسخ، فتركه له تقصير. بخلاف الحالف، فإنه لا طريق له (إلا) (٢) المنع، وقد لا يفضى إلى المقصود، أو يفضى (ولكن بمحذور) (٣).
* * *

(١) فى "جـ": أخذ، وما أثبتناه هو الأنسب.
(٢) فى جـ: إلى، وهو تحريف.
(٣) فى د: ولكن لا بمحذور، وهو تحريف.

2 / 185