457

Маталик Дакаик

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Редактор

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Издатель

دار الشروق

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
كتاب الحج
مسألة:
١٦٤ - الصبى المميز لا يصح إحرامه بالحج بغير إذن وليّه، فى أصح الوجهين. فإن أحرم الولى عنه، فوجهان، أصحهما: الصحة. وقالوا فى النكاح: إن السفيه المحتاج إلى النكاح لا (يجوز) (١) له تعاطيه بغير (إذن) (٢) وليّه، فى أصح الوجهين. فإن استقل الولى بتزويجه، فوجهان، الأصح: أنه لا يصح. والثانى وبه أجاب الشيخ أبو حامد (٣) والعراقيون: أنه يصح. والجامع أن كلًا منهما أهلٌ للمباشرة، ولكن بإذن الولى. بل تعاطى العبادات من غير أهلها أبعد من تعاطى العقود، لأن الأصل امتناع النيابة فى العبادات.
ولعل الفرق: أن منافاة البلوغ من حيث الجملة لاستقلال الغير أكثر من منافاته للصبى.
مسألة:
١٦٥ - إذا بلغ الصبى بعد أن حج أو اعتمر لا يجزيه. وكذلك فى أثنائهما، إذا كان بعد الوقوف فى الحج، وبعد الطواف فى العمرة. بخلاف ما إذا كان (بعد) (٤)، الصلاة أو فى أثنائها.

(١) فى "جـ" سقط.
(٢) هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقط.
(٣) هو الإمام: أحمد بن محمد الإسفرايينى، المتوفى سنة ٤٠٦ هـ. وله "التعليقة فى الفقه".
(٤) فى "أ"، "ب": فى، والظاهر أنه تحريف.

2 / 145