431

Маталик Дакаик

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Редактор

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Издатель

دار الشروق

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
باب صلاة الخوف
مسألة:
١٣١ - صح عن النبى ﷺ (١)، أنه فرّق الناس فى هذا الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان، أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لشدة الحر أو البرد، ويعبر عنه بـ "الجرموق".
والفرق بينهما أن الحاجة فى هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدِّين، والجم الغفير. بخلاف (الخف) (٢).
* * *

(١) الحديث أخرجه ابن حجر من رواية البخارى ومسلم، وفى رواية مسلم من طريق جابر: أنه صلى مع النبى ﷺ صلاة الخوف، فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. . . الحديث. وقال: رواه الشافعى والنسائى وابن خزيمة من طريق الحسن. وراجع ابن حجر على المجموع: ٤/ ٦٢٧.
(٢) في "أ": ذلك، والظاهر أنه تحريف.

2 / 119