420

Маталик Дакаик

مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق

Редактор

الدكتور نصر الدين فريد محمد واصل

Издатель

دار الشروق

Издание

الأولى

Год публикации

٢٠٠٧ م

Место издания

القاهرة - مصر

Жанры

والفرق: (تأكد طلب) (١) قنوت الوتر. بدليل الاتفاق على مشروعيته، وذلك لإجماع الصحابة عليه في زمن عمر، بخلاف قنوت النازلة فإنّ في استحبابه أقوالًا مشهورة.
مسألة:
١٢٠ - لا يشرع السجود للسورة، بخلاف القنوت. وفرّق القفال في فتاويه بفرقين، أحدهما: أن القيام في الصلاة ليس مقصودًا للسورة بل للفاتحة. والسورة تبع فصار كدعاء التشهد، مع التشهد. بخلاف القنوت. الثاني: أن القنوت آكد، لأنه لا يسقط عن المأموم (٢) وإن قنت إمامه؛ لأنه يؤمن على الدعاء، ويشارك في الثناء. بخلاف السورة.
* * *

(١) في "ج": طلب تأكد، والظاهر أن فيه تقديمًا وتأخيرًا من النّاسخ ولعله سهو.
(٢) سبق في مسألة القنوت أن الإِمام إذا ترك القنوت فيجب على المأموم ألَّا يخالفه، ويأتى به، كما ذكره القفال في فتاويه. وحتى يستقيم الكلام هنا فيحمل على القول الراجح لوجود ذلك الخلاف.

2 / 108