131

Маталиб уль-нуха в шархе Гаят аль-мунтаха

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى

Издатель

المكتب الإسلامي

Издание

الثانية

Год публикации

١٤١٥هـ - ١٩٩٤م

لِفَافَةٍ جَازَ مَسْحُهُ)، فَإِنْ كَانَ الْخُفُّ مُخَرَّقًا لَمْ يَجُزْ الْمَسْحُ عَلَيْهِ، وَلَوْ سَتَرَتْ اللِّفَافَةُ مَحَلَّ الْفَرْضِ، وَإِنْ لَبِسَ خُفًّا فِي إحْدَى رِجْلَيْهِ (وَجُرْمُوقًا فِي) الرِّجْلِ (الْأُخْرَى جَازَ مَسْحُهُمَا)، أَيْ: الْخُفِّ وَالْجُرْمُوقِ.
(وَ) إنْ لَبِسَ (عِمَامَةً فَوْقَ أُخْرَى قَبْلَ حَدَثٍ مَسَحَ الْعُلْيَا الَّتِي بِصِفَةِ السُّفْلَى)، أَيْ: بِأَنْ كَانَتْ مُبَاحَةً سَاتِرَةً لِمَحَلِّ الْفَرْضِ مُحَنَّكَةً، أَوْ ذَاتَ ذُؤَابَةٍ، وَإِلَّا تَكُنْ الْعُلْيَا بِصِفَةِ السُّفْلَى، كَمَا لَوْ تَرَكَ فَوْقَهَا مِنْدِيلًا فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِمَامَةٍ.
[فَصْلٌ مُدَّةُ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]
فَصْلٌ (وَيَمْسَحُ مُقِيمٌ مُطْلَقًا) مُطِيعًا أَوْ عَاصِيًا، (وَعَاصٍ بِسَفَرِهِ) كَآبِقٍ (يَوْمًا وَلَيْلَةً مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ إلَى مِثْلِهِ) أَيْ: مِثْلِ وَقْتِ ابْتِدَاءِ الْحَدَثِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: (وَيَتَّجِهُ: وَأَوَّلُهُ) - أَيْ: أَوَّلُ ابْتِدَاءِ الْمَسْحِ - (دُخُولُ وَقْتٍ لِكُلٍّ دَائِمٍ حَدَثٍ) تَطَهَّرَ قَبْلَهُ، إذْ بِدُخُولِ الْوَقْتِ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ فَيَبْتَدِئُ الْمُدَّةَ مِنْ حِينَئِذٍ، (أَوْ) مِنْ حِينِ (نُقِضَ بِ) طُرُوءِ نَاقِضٍ (غَيْرِهِ) - أَيْ: غَيْرِ الْحَدَثِ الدَّائِمِ فَعَلَى فَرْضِ صِحَّةِ هَذَا الِاتِّجَاهِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ وُضُوءُ دَائِمِ الْحَدَثِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُ يَأْتِي فِي بَابِ الْحَيْضِ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ وُضُوءُهُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ إنْ خَرَجَ شَيْءٌ، وَإِلَّا فَلَا.
(وَ) يَمْسَحُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

1 / 133