14

Масмукат

جزء فيه أحاديث من مسموعات للشيخ الحافظ أبي ذر عبيد بن أحمد بن محمد الهروي (وهو مطبوع ضمن كتاب الفوائد)

Исследователь

خلاف محمود عبد السميع

Издатель

دار الكتب العلمية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

Место издания

بيروت - لبنان

رَاشِدٍ الْحَبَرَّانِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَرْجًا يُقَالُ لَهُ: مرج صالوحا، فلما أذن المؤذن أرسل مُعَاوِيَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ فَقَالَ: إِنَّكَ مِنْ قُدَمَاءِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وفقهائهم، فإذا صليتُ ودخلتُ فُسْطَاطِي فَقُمْ فِي النَّاسِ فَعِظْهُمْ، وَذَكِّرْهُمْ وَحَدِّثْهُمْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَامَ فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: اقرؤوا الْقُرْآنَ وَلا تَغْلُوا فِيهِ، وَلا تَأْكُلُوا بِهِ، وَلا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ. (٣١) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شِبْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَمْ يُحِلَّ اللَّهَ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ فَيَأْثَمُونَ. (٣٢) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْفُسَّاقُ؟ قال: النساء، قال: أليس أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَأَزْوَاجَنَا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: إِنَّهُنَّ إِذَا أُعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَإِذَا ابْتُلِينَ لَمْ يَصْبِرْنَ. (٣٣) قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لِيُسَلِّمِ الرَّاكِبُ عَلَى الرَّاجِلِ، وَيُسَلِّمِ الرَّاجِلُ عَلَى الْقَاعِدِ، ويسلم الأقل على الأكثر، ومن أجاب بالسلام فهو له، ومن لم يُجِبْهُ فَلا شَيْءَ لَهُ. (٣٤) أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خُمَيْرُوَيْهِ لَفْظًا وَقِرَاءَةً عَلَيْهِ مَا لا أُحْصِي: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى: حدثنا أبو اليمان: أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنْبَأَنِي أَبُو سَلَمَةَ بن [عبد الرحمن، أن] (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ أَبِي الْحَمْرَاءِ الزهري،

(١) ساقطة من الأصل. واستدركته من مسند أحمد (٤/٣٠٥) .

1 / 49