قال رحمة الله عليه كذا وكذا، وفي كل مجلسٍ يعيد ذلك الإسناد إلى مؤلفه، أو يقول بالإسناد المذكور إلى مؤلف هذا الكتاب: فلانٌ قال رحمة الله عليه كذا وكذا، ولا يهمل ذلك، فلا يجوز غيره، إذ ما من كتابٍ مصنفٍ في نوعٍ من أنواع العلوم إلا ولهذه الطائفة المنصورة على مؤلفه إسنادٌ معروفٌ عندهم يعرفه الباحث من جنسه، إما بطريقٍ عالٍ أو نازلٍ، سماعًا أو إجازةً.
[سماع الحديث وروايته]
ومنها: أن لا يروي شيئًا من العلوم من صحيفةٍ لم تقرأ، بل لا بد أن يكون ذلك الكتاب والحديث بخط المؤلف الراوي له أو مقروءٍ عليه، أو على من قرأ عليه وهلم جرا إلى أن يصل إلى أحد شيوخ نفسه ممن يروي هو عنه، وإن لم يكن كذلك فأقل مراتبه أن يكون مقابلًا بأصل، هذا شأنه، فإن قول القائل عن كتاب لم يقرأه ولم يقابل المقروء: أخبرنا فلانٌ بجميع هذا الكتاب إلى أن يسنده إلى مؤلفه -مع علمه باختلاف النسخ وزيادتها ونقصانها- يكون كذبًا في الزيادة قطعًا، ورأس هذا الأمر وعموده الصدق والاحتياط.
وقد عد الحاكم أبو عبد الله الحافظ البيع في طبقات المجروحين من كان هذا شأنه، وقال: وهم يتوهمون أنهم في روايتها صادقون، حتى أن عبد الله بن لهيعة الإمام المصري ترك الاحتجاج بروايته مع جلالته لتساهله بأمر الكتب.
1 / 88