Легитимность иджтихада в ветвях вероисповедания

الخطیب الشربینی d. 977 AH
12

Легитимность иджтихада в ветвях вероисповедания

مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد

العقيدة لغة: مشتقة من العقد، ومعناه نقيض الحل، وعقد الحبل شد بعضه إلى بعض، والعقود أوثق العهود ومنه قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود } (1: المائدة) والعقيدة هي فعيل بمعنى مفعول أي المعتقدات، ومادة عقد في اللغة مدارها على اللزوم والتأكد والاستيثاق(¬1) ففي القران: { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } (89: المائدة).

والعقيدة اصطلاحا: "هي القواعد أو الأحكام الشرعية الاعتقادية التي يطلب من المكلف الاعتقاد بها أي الإيمان بصحتها " (¬2) ويمكن تعريف العقيدة: "وهي الأمور التي تصدق بها النفوس،وتطمئن إليها القلوب وتكون يقينا عند أصحابها لا يمازجها ولا يخالطها شك"(¬3). وبعد أن عرفت الاجتهاد والفرع والاعتقاد يمكن أن اعرف الاجتهاد في فروع الاعتقاد فأقول: بذل المجتهد وسعه في تحصيل حكم شرعي في مسالة من مسائل فروع الاعتقاد.

المبحث الأول

حكم الاجتهاد عموما وفي مسائل الاعتقاد خصوصا.

أولا: حكم الاجتهاد عموما:

مما هو معلوم أن حكم الاجتهاد فرض كفاية على الأمة إذا قام به بعض المجتهدين فيها، سقط الإثم عن الآخرين، وإلا أثمت الأمة كلها (¬4).

والنصوص الدالة على هذا الحكم من الكتاب والسنة والإجماع مشهورة معروفة، منها قوله سبحانه وتعالى: { ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم } (83: النساء).

وقوله تعالى: { فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } (122: التوبة).

Страница 12