252

( المذهب الأول): وهو الصحيح أنه باق على حكم ولايته لأن الله قد عفا عن الصغير من الذنوب لمن اجتنب الكبائر ولا شك أن المعفو عنه مؤمن وكل مؤمن ولي.

(المذهب الثاني): الوقوف عنه لأنه أتى بذنب وهو بفعله عاص ولا يكون العاصي وليا ولأنه يحتمل أن يكون قد أصر على ذلك الذنب فأسلم ما يكون من الأحوال أن فيه أن يوقف عنه ثم يستتاب فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر برئ منه.

(قلنا): أما الوقوف عنه لكونه عاصيا بعد أن ثبتت ولايته فليس بمسلم لأن عصيانه مغفور باجتناب الكبائر ومن غفر له معصيته فهو كمن لم يعص حكما شرعيا وأما الاحتمال أن يكون أصر على ذنبه أنه يحتمل أن يكون لم يصر أيضا وهو أمين في دينه، فالأصل عدم الإصرار وأسلم الأحوال فيه أن يحكم فيه بما كان عليه من الحال لا أن ينتقل فيه من حكم ثبت بيقين إلى حكم آخر لم يثبت إلا بمحض تهمه، مع ما فيه من إساءة الظن بالولي.

(المذهب الثالث): حسن الظن بالولي وإبقاؤه على ولايته كما في المذهب الأول لكنه يستتاب من ذنبه فإن تاب فذاك المطلوب منه وإن أصر برئ منه، وكأن اشتراك الاستتابة هنا مقصود به اختبار الولي هل تغير عن حاله الأول أم هو باق على حالته؟ وفائدة اختباره هو التحرز من أن يتولى مصر وطلب ما فيه السلامة والاختبار بهذا المعنى جائز وليس هو بتجسس ونحن (نقول) أن هذا التعليل كله لا يفيد وجوب الاستتابة وإنما يفيد الندب إليها، فإن أراد هذا المذهب باشتراط الاستتابة له شرطا واجبا وغير مسلم وإن أرادوا به التنبيه على طاعة الله والندب إليها فهو حسن لكنه راجع إلى أول المذاهب لأنه ما من أحد إلا ويحسن الاستتابة في مثل هذا المقام لأنها من باب الأمر بالمعروف.

(قوله فبعضهم): أي فبعض المسلمين (قوله في حكمه) أي وهو الولاية (قوله رآه) أي ظهر له في رأيه (قوله ولم يتوبه) أي ولم يطلب التوبة منه لعلمه أن الصغير من الذنوب معفو باجتناب الكبير.

Страница 262