228

( قوله فأنبهما) أي فخفي حكمه على السامع والألف للإطلاق (قوله تولى بالرأي) أي تولاهما ولاية رأي وولاية الرأي هنا هي أن تبقيهما على ولايتهما الأصلية مع اعتقاد البراءة من المبطل منهما وفي غير هذا الموضع (وهي) أن تتولى وليك على أصل ما كان عليه من الولاية مع اعتقاد البراءة منه إن كان حدثه يخرجه من الولاية إلى البراءة (وولاية) الرأي هي ولاية الشريطة وبعضهم يعبر بولاية الشريطة عن الولاية في الجملة (وأما) براءة الشريطة فهي أن تبرأ من الفاعل إن كان حدثه يفضي به إلى البراءة وبراءة الشريطة ملازمة لولاية الرأي، أي لا تكون ولاية الرأي في أحد لا وتلازمها فيه براءة الشريطة. (واعلم) أن التعبير بولاية الرأي وبراءة الشريطة عما ذكرنا إنما هو اصطلاح لأئمتنا أهل المشرق أما أئمتنا من أهل المغرب فليس معهم هذا الاصطلاح، وإنما يجعلون الولي على ولايته لكن يلزمون المكلف اعتقاد البراءة من كل عدو لله فهم متفقون معنى هذا المقام وليس في الاصطلاح مشاحة.

(قوله وإن شئت فقف وقوف رأي) أي وإن شئت فقف عنهما وقوف رأي لا وقوف دين (ووقوف) الرأي هو أن تعتقد أنك واقف عنهما لما أشكل عليك من أمرهما حتى يتبن لك حق واحد منهما فترده إلى ولايته وبطلان الآخر فتبرأ منه وهذا المذهب لبعض أئمتنا من أهل عمان، ومثلوا لذلك بالآنية النجسة إذا اختلطت بالأواني الطاهرة وبلحم الميتة إذا اختلطت بالمذكى وبالزوجة إذا اختلطت بغيرها من النساء ولم تعلم فإنه يجب الوقوف في جميع هذه الأمثلة حتى يتبن المباح من غيره.

(واعلم) أن الفرق بين وقوف الرأي ووقوف الدين هو أن وقوف الرأي إنما تقف عن الولي أو عن الوليين حتى يتبن لك أن ذلك الحدث الذي وقفت لأجله لا يكفر به صاحبه فترجعه إلى الولاية ووقوف الدين إنما تقف عن المكلف لما جهلت من حاله ولا ينقله عن هذا الوقوف إلا موجب الولاية أو موجب البراءة.

Страница 238