Машарик аль-Ашва

Ибн Нахас d. 814 AH
206

============================================================

صحاح، وقد يقال: إن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، فسبيله ال سبيل المرفوع والله أعلم.

21 - وعن عمرو بن الأسود(1) قال: قال عمر رضي الله عنه: العليكم بالحج فإنه عمل صالح، أمر الله به، والجهاد أفضل منه. رواه ابن آبي شيبة باسناد صحيح، وهو موقوف آيضا.

21- وعن إسماعيل بن حسان آن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد الغزو فأمر بدوابه فرحلت، تم آمر بها، فحط عنها، قال: فقال معاذ ابن جبل: هذا أفضل من عشر حجج. ذكره في شفاء الصدور.

212- وذكر فيه آيضا عن يحيى بن آيوب، آن رسول الله ل قال: ال اللغازي في سبيل الله من الأجر سبعون ضعفا على المقيم القاعد، وللحاج ف ما للغازي، وللمعتمر نصف ما للحاج).

ااقال المؤلف عفا الله عنه: في هذه الأحاديث كلها، أن الجهاد مطلقا أفضل الان الحج مطلقا وقد جاء في أحاديث أخر أن الجهاد دائما هو أفضل من حج النافلة، وأن حجة الإسلام أفضل من الجهاد.

اوالظاهر أن حجة الإسلام إنما تكون أفضل من جهاد هو فرض كفاية، اواما الجهاد إذا صار فرض عين، فهو مقدم على حجة الإسلام قطعا، لوجوب عله على الفور، ولعل الأحاديث المتقدمة محمولة على ذلك، والله أعلم.

213- فمن الأحاديث ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ة: "حجة لمن لم يحج خير من عشر غزوات وغزوة لمن قد حج البكامن عشر حجج". رواه الطبراني، والحاكم وقال: صحيح على شرط 20- مصف ابن آبي شيبة، كتاب الجهاد: 310/5- 311.

1) عمرو بن الأسود العنسي، بالنون وقد يصغر، ويكنى آبا عياض، حصي، سكن دارايا، مخضرم، ثقة عابد. من كبار التابعين، مات في خلافة معاوية، خم دس ق.

تقريب التهذيب: ص 257.

213-وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة امامون، وضعفه غيره، انتهى مجمع الزوائد: 281/5، ولم آجده في المستدرك.

205

Страница 206