Ваши недавние поиски появятся здесь
Протирание по носкам
Ибн Мухаммад Джамал ад-Дин аль-Касими (d. 1332 / 1913)المسح على الجوربين
[ 76 ] كالجورب الذي لا يثبت إلا بالنعل فإنه يجوز المسح عليه سواء كان من لبد أو صوف أو قطن أو كتان أو جلود . ولا حاجة إلى اعتبار شروط لا أصل لها في الشرع ويعود على مقصود الرخصة بالإبطال ) اه
وقال نور الله ضريحه أيضا في فتوى أخرى : يجوز المسح على اللفائف ( 1 ) وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد أو خوف الحفاء أو من جراح بها ونحو ذلك وهي بالمسح أولى من الخف والجورب فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة وفي نزعها ضرر إما بإصابة البرد أو التأذي بالحفاء وإما التأذي بالجرح فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى اه
Страница 76
Введите номер страницы между 1 - 107