بَابُ مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ
٧٧٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ، ثنا سَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْهَا نِسْوَةٌ، فَقَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ. فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟ قُلْنَ: نَعَمْ. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ﷿»
٧٧٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّمْتِيُّ، ثنا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُطَّرِحِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، فَإِنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثَتْنِي عَلَى مَفْرَشِهَا، قَالَتْ: حَدَّثَنِي خَلِيلِي ﷺ عَلَى مَفْرَشِي هَذَا، قَالَ: «إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا، هَتَكَتْ مَا ⦗٣٧٤⦘ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ ﷿ مِنْ سِتْرٍ، فَلَمْ يَتَنَاهَا دُونَ الْعَرْشِ»