١٥ - سَمِعْتُ الْمُرْتَضَى أَبَا الْحَسَنِ الْمُطَهَّرَ بْنَ أَبِي عَلِيٍّ الْعَلَوِيَّ بِالرِّيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ السَّمَّانَ إِمَام الْمُعْتَزلَة يَقُول
وَمن لَمْ يَكْتُبِ الْحَدِيثَ لَمْ يَتَغَرْغَرْ بِحَلاوَةِ الإِسْلامِ
١٦ - قَالَ الْمَقْدِسِيُّ وَلَسْتُ أَقْصِدُ أَنْ أَسْتَقْصِيَ مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَنِ الصَّحَابَةِ ﵃ وَعَنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ مَا فِي مدح هَذِه الْفرْقَة على أَن لَا تُقَامَ سُنَّةٌ وَلا تُذَلَّ بِدْعَةٌ وَلا يُؤْمَرَ بِمَعْرُوفٍ وَلا يُنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ إِلا هُوَ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِهِمْ لأَنَّهُمُ الَّذِينَ رَوَوْهُ وَنَقَلُوهُ وَدَوَّنُوهُ حَتَّى بُلِّغَ إِلَى مَنْ عَمِلَ بِهِ
وَقَدْ صَنَّفَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَئِمَّتِنَا فِي هَذَا الْمَعْنى كتبا تَشْمَل عَلَى مَنَاقِبِهِمْ وَإِنَّمَا قَدَّمْنَا هَذِهِ النبذ فِي أَوَّلِ هَذَا السُّؤَالِ لَنَبْنِيَ عَلَيْهَا الْمَقَالَ
فَاسْمَعِ الآنَ مَا لَهُ قَصَدْتَ وَبَيَانُ مَا عَنْهُ سَأَلْتَ
1 / 50