مسألة الغنائم
مسألة الغنائم
Исследователь
عبد الستار أبوعدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1327 AH
Место издания
بيروت
Ваши недавние поиски появятся здесь
Исследователь
عبد الستار أبوعدة
Издатель
دار البشائر الإسلامية
Номер издания
الأولى
Год публикации
1327 AH
Место издания
بيروت
ثم نُقِلَ بعد ذلك في المغانم أحوالٌ مختلفة ربما يمكن الجمع بينها بتكلف، ويمكن أن تكون فُعلت على حسب المصلحة ومقتضى الحاجة.
إلى أنْ فَتَحَ رسول الله ﷺ مَكَّة.
والشافعي رضي الله عنه يقول: إنه فتحها عَنوة(١)، مع أنه يوافق غيره من العلماء على أن النبيّ ﷺ لم يقسم منها مالاً ولا عقاراً، ولا سبى ذرية، فقد رأى رسول الله ﷺ أن يَدَعَ هذه المغانمَ لِمن كانت في يده، ولا يقسمَها على من غنمها، فلولا جواز ذلك لما فعله ﷺ(٢).
ثم غزا ﷺ حُنيناً فقسم غنائمها، فأكثرَ لأهل مكة من قريش القَسْمَ، وأجزلَ لهم، وقَسَم لغيرهم ممن خرج إلى حنين، حتى إنه ليعطي الرجلَ الواحدَ مائة ناقة، والآخرَ ألفَ شاة، ومعلوم أنه لم يحصل لكل حاضر في هذه الغزاة مثلُ هذه العِدّة من الإِبل والشاء(٣)، ولم يُعطِ الأنصارَ شيئاً وكانوا أعظمَ الكتيبة وجُلَّ العسكر وأهلَ النجدة،
(١) الذي ذكره ابن حجر في الفتح، ونقله عنه الزرقاني في ((شرح المواهب)) (٣١٨/٢) أن قول الأكثر هو أنَّ فتح مكَّة كان عنوة، وعن الشافعي - وهو رواية عن أحمد - أنها فتحت صلحاً، لما وقع من الأمان.
(٢) قال أبو عبيد: صحت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه افتتح مكة، وأنه مَنَّ على أهلها فردها عليهم ولم يقسمها ولم يجعلها فيئاً. فرأى بعض الناس أن هذا جائز للأئمة بعده ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد. ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٧٨).
(٣) في الأصل: ((والشاة)) والمناسب ما أثبته وهو صيغة الجمع. وكان إعطاؤه مائة من الإِبل للأقرع بن حابس، ولعيينة بن حصن. ((الأموال)) لأبي عبيد (ص ٣٥٨).
29