Масала Мардиния

Ибн Таймия d. 728 AH
188

Масала Мардиния

المسائل الماردينية - وهي مسائل يكثر وقوعها ويحصل الابتلاء بها

Издатель

دار الفلاح

Место издания

مصر

Жанры

Фетвы
الشافعي وأحمد: أحدهما: أن يكون كمن صلى جماعة، كقول أبي حنيفة. والثاني: يكون كمن صلى منفردًا، كقول مالك، وهذا أصح لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" (١). ولهذا قال الشافعي وأحمد ومالك وجمهور العلماء: إنه لا يكون محركًا للجمعة ألا بإدراك ركعة، ولكن أبو حنيفة ومن وافقه يقولون: إنه يكون مدركًا لها إذا أدركهم في التشهد. ومن فوائد النزاع في ذلك: أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أتم الصلاة، إذا أدرك ركعة فإن أدرك أقل من ركعة، فعلى القولَيْن المتقدمَيْن. والصحيح: أنه لا يكون مدركًا للجمعة ولا للجماعة إلا بإدراك ركعة، وما دون ذلك لا يعتد له به، وإنما يفعله متابعة للإمام [وهو] (٢) بعد سلام الإمام كالمنفرد باتفاق الأئمة، والله أعلم (٣).

(١) أخرجه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧) من حديث أبي هريرة. (٢) في (ف): [ولو]. (٣) "الفتاوى" (٢٣/ ٢٤١ إلى ٢٤٣).

1 / 189