تفعل هنا من السماع للمكاء والتصدية في النصف١ وعشر ذي الحجة ونحو ذلك مثل استلام بعض ما هناك من الأحجار فإنه لا يشرع أن يستلم أحد قط إلا الركنين اليمانيين للبيت العتيق ومثل اعتقادهم أن ذلك القدم المصنوع قدم النبي ﷺ وظن أهل الجهل منهم أنه قدم الله وأشباه هذه الجهالات٢.
١٧٥- فالزيارة إذا سلمت عن هذه البدع وغيرها كانت شرعية والسفر إلى الثغور للرباط أفضل منها، والعدول٣ عن الفاضل إلى المفضول مع استوائهما غير محمود.
_________
٢ راجع: "اقتضاء الصراط المستقيم" (١/٤٢٧) .
الوجه الثالث من الأدلة ١٧٦- الوجه الثالث: أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب منه!! وهذا الباب من أفضل الأفضل وأجلها وهو فرض على الكفاية ومعلوم أن هذا أعظم خسرانا، وأشد حرمانا، وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المجاورة بالحرمين قد يتعسر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. ١٧٧- أما مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذه إلى هذا؛ يعني لا _________ ٣ في الأصل: "والمعدول"!!
الوجه الثالث من الأدلة ١٧٦- الوجه الثالث: أن من الناس من يقصد المجاورة ببيت المقدس ويدع المجاورة بالثغر الذي هو قريب منه!! وهذا الباب من أفضل الأفضل وأجلها وهو فرض على الكفاية ومعلوم أن هذا أعظم خسرانا، وأشد حرمانا، وأبعد عن اتباع الشريعة؛ فإن المجاورة بالحرمين قد يتعسر عليه ذلك دون المرابطة لاختلاف المكانين. ١٧٧- أما مع تفاوت المكانين فالعدول عن هذه إلى هذا؛ يعني لا _________ ٣ في الأصل: "والمعدول"!!
1 / 69