35

Вопрос о церквях

مسألة في الكنائس

Исследователь

علي بن عبدالعزيز الشبل

Издатель

مكتبة العبيكان

Номер издания

الأولى ١٤١٦هـ

Место издания

الرياض

ولهذا وغيره مُنعوا أن يكونوا على ولاية المسلمين، أو على مصلحة من يقويهم، أو يفضل عليهم في الخبرة والأمانة من المسلمين، بل استعمال من هو دونهم في الكفاية أنفعُ للمسلمين في دينهم ودنياهم (١) .
ولقيلٌ من الحلال يُبارَك فيه، والحرامُ الكثير يذهب، ويمحقه الله تعالى، والله أعلم (٢) .

(١) فهل ينتفع بهذا من يطالعه، ويفهمه من عامة الناس وخاصتهم؟ أسأل الله ذلك، ثم لا يستتروا وراء طلب أهل التخصص ممن لا يكون في المسلمين مثلهم!
(٢) إلى هنا انتهت المطبوعة.

1 / 133