357

Вопросы и ответы в хадисах и тафсире

المسائل والأجوبة لابن قتيبة

Редактор

مروان العطية - محسن خرابة

Издатель

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م

Жанры

١٤٧ - سألتَ عن حديثٍ ذُكِرَ فيه أنّ "حُيَيَّ بنَ أَخْطَبَ (١) أُتِيَ بِهِ مَجْمُوعَةً يَداهُ إلى عُنُقِهِ عليه حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ قد لَبِسَها، أو شَقَّها أُنْمُلَةً أُنْمُلَةً لئلا يَسْلِبَهُ أَحَدٌ" (٢)؟ .
• الشُّقْحِيَّةُ: الحَمْراءُ، والشَّقْحَةُ: البُسْرَةُ الحَمْراءُ (٣)، ومنه الحديثُ: "نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يُشَقِّحَ" (٤) أي حتى يَحْمَرَّ (٥).

(١) هو حيي بن أخطب النضري: جاهلي، من الأشدّاء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإِسلام وآذى المسلمين، فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه سنة ٥ هـ.
سيرة ابن هشام ٢/ ١٤٨ و١٤٩، والأعلام ٢/ ٢٩٢.
(٢) الفائق ٢/ ٢٥٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٥٣، والنهاية ٢/ ٤٨٩، واللسان والتاج (شقح).
وفي اللسان (شقح): وفي الحديث: كان على حييّ بن أخطب حلّة شُقْحيّة أي حمراء.
(٣) الشَّقْحة والشُّقْحَة: البُسرة المتغيرة إلى الحمرة. اللسان (شقح).
(٤) رواه البخاري ٣/ ٣٧٨ في الزكاة، ومسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (٣٣٧٠) و(٣٣٧٣) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/ ٢٦٤ في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٠ و٣٦١، وغريب الهروي ١/ ٢٣٣، والفائق ٢/ ٢٥٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٥٣، والنهاية ٢/ ٤٨٩.
وفي اللسان (شقح): نهى عن بيع الثمر حتى يُشَقِّح؛ هو أن يحمرّ أو يصفرّ. وفي الأصل "تشقِّحَ".
(٥) في الأصل: "تَحْمَرَّ".

1 / 359