Масаиль Саганийя

Шейх Муфид d. 413 AH
77

Масаиль Саганийя

المسائل الصاغانية

Исследователь

السيد محمد القاضي

Номер издания

الثانية

Год публикации

1414 AH

مسألة عاشرة قال الشيخ الجاهل: ومن عجيب قولهم أيضا في هذا الباب أنهم زعموا:

أن الإنسان إذا قطع رأس ميت من الناس، وجبت عليه ديته مائة دينار، وهذا قول لا يعرف له أصل في كتاب ولا سنة ولا قياس، ولا قال به أحد من فقهاء الإسلام.

فصل فيقال له: ليس تعجبك من هذا المقال ببدع من جهالاتك، أي منكر فيما حكيت، ولأي أصل خالف من قال هذا، الكتاب أو السنة؟! وكيف يكون ردا للإجماع، وعترة الرسول (عليهم السلام) وأشياعهم في شرق الأرض وغربها قائلون به ومسندون إلى صاحب الشريعة (عليه السلام)؟!.

فأما القياس بالشريعة فليس بأصل عندنا، ولا مثمر علما، ولو كان أصلا شاهدا بما ذكرناه في هذا المعنى ووصفناه، وذلك أن في الجنين مائة دينار، وهو

Страница 111