154

Проблемы имама Ахмада бн Ханбали, повествование Ибн Аби аль-Фадл Салиха

مسائل الامام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي ال¶ فضل صالح

Исследователь

د. فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية - دلهي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Место издания

الهند

حكم الْعتْق والزواج فِي الْمَرَض ٢٢٠ - وَسَأَلته عَن رجل كَانَت لَهُ سريتان فَمَرض حَتَّى اشْتَدَّ مَرضه وَصَارَ فِي حد ترك فِيهِ الصَّلَاة فَدَعَا قوما فأشهدهم أَنه أعتقهما وتزوجهما على مهر كَذَا وَكَذَا هَل يجوز لَهُ ذَلِك قَالَ إِن كَانَ تَزْوِيجه إيَّاهُمَا بِمهْر أَكثر من مهر مثلهمَا فَإِن الزِّيَادَة تكون فِي ثلثه وعتقهما من الثُّلُث زَكَاة الْحُبُوب ومقدارها ٢٢١ - وَسَأَلته عَن الْحُبُوب مَا زَكَاتهَا فَقَالَ أما مَا كَانَ من الْخضر الَّتِي لَا تبقى وَلَا تدخر وَلَا يَقع فِيهَا القفيز فَلَا زَكَاة إِلَّا فِي أثمانها وَأما مَا كَانَ يدّخر أَو يَقع فِيهِ القفيز

1 / 278