79

Вопросы Ибн Хани

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ - ط الفاروق الحديثة

Исследователь

د. فضل الرحمن دين محمد

Издатель

الدار العلمية - دلهي

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٠٨ هـ = ١٩٨٨ م

Место издания

الهند

Жанры

حكم الْقَتْل بالمثقل ١٢٨ - قلت لَو أَن رجلا ضرب رجلا بخشبة أَو بِحجر يُرِيد قَتله فَقتله أَكَانَ هَذَا عمدا قَالَ إِذا كَانَ مَا يضْربهُ بِهِ أَكثر من عَمُود الْفسْطَاط فَهُوَ عمد وَإِذا كَانَ دون ذَلِك فَلَيْسَ بعمد أذهب إِلَى حَدِيث النَّبِي ﷺ رَوَاهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن امْرَأَة ضربت بعمود فسطاط فَلم يكون فِيهِ قَود

1 / 202