292

Маскаиль Ахмада ибн Ханбал в пересказе ибн Хани

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Редактор

أبو عمر محمد علي الأزهري

Издатель

دار الفاروق

Издание

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

باب العارية والرهن

1312 - سألت أبا عبد الله عن العارية تضيع، ما يجب عليه؟

قال: الناس مختلفون في العارية، من الناس من يقول: هي مضمونة، ومن الناس من يقول: لا ضمان على الذي استعار.

1313 - وسمعته يقول: إذا أرهن الرجل عند رجل رهنا فضاع.

قال: لا يلزم المرتهن شيء وعليه ما أخذ على رهنه حتى يؤديه إليه.

1314 - وسئل عن رجل أرهن رهنا فضاع من يد المرتهن، هل له أن يطالبه؟

قال: قد اختلفوا في هذا.

وأنا أقول: إذا كان ثقة فإنه يرجع على الراهن بما أرهنه.

1315 - قيل له: فإن هم اختلفوا - الراهن والمرتهن - القول قول من؟

قال: قول الراهن مع يمينه.

1316 - سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن عنده المصحف، أيقرأ فيه؟

قال: لا يقرأ فيه لا ينتفع من الرهن بشيء، إلا أن يكون يستأذنه في القراءة فيه، فإن أذن له قرأ فيه، لا بأس به.

1317 - سألته عن رجل استعار من رجل عارية، فلم يعطه إلا برهن فضاع الرهن، ورد الرجل العارية، ما يجب عليه في ذهاب الرهن؟

قال: الناس مختلفون في الرهن، من الناس من يقول: هو ملك الراهن، فإذا هلك الرهن فإنما يهلك من الراهن لأنه ملكه، ويرجع المرتهن على الراهن بحقه.

Страница 304