255

Маскаиль Ахмада ибн Ханбал в пересказе ибн Хани

مسائل أحمد بن حنبل رواية ابن هانئ

Исследователь

أبو عمر محمد علي الأزهري

Издатель

دار الفاروق

Номер издания

الأولى

Год публикации

1434 AH

Место издания

القاهرة

1168 - سألته عن المطلقة ثلاثا وهي حبلى، هل لها نفقة؟

قال: ينفق عليها حتى تضع.

سمعت أبا عبد الله يقول: ينفق على الحامل من جميع المال.

1169 - وسئل عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، فادعت أنها حامل؟

قال: أرى أن ينفق عليها حتى يستبين حملها.

قلت له: في كم يستبين حملها؟

قال: في ثلاثة أشهر.

1170 - قلت لأبي عبد الله: امرأة اعتدت مرة بحيضة، ثم ارتفعت حيضتها، هل تعتد بالحيض أو تعتد بالشهور؟

قال: إذا كانت ممن تحيض لم تعتد بالشهور، إلا أن تكون امرأة قد ارتفعت حيضتها من مرض أو نفاس، فإذا ارتفعت حيضتها اعتدت سنة.

1171 - سئل أبو عبد الله عن امرأة زوجت منذ سنة، وكان قد دخل بها ومكثت معه أربعة أشهر، ثم غاب عنها سنة، ثم طلقها، هل عليها عدة؟

قال: نعم عليها عدة، وإن كانت ممن تحيض فتعتد بالحيض ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض، فثلاثة أشهر.

1172 - سألته عن جارية صغيرة طلقت كيف تعتد؟

قال: إذا أرخى الستر، وأغلق الباب، فقد وجب الصداق، وعليها العدة.

قلت: فإن هي لم تحض، فكيف تعتد؟

قال: بالشهور.

قلت: فإنها اعتدت بالشهور فجلست شهرين ثم حاضت في الشهر الثالث فرأت الدم؟

قال: إذا رأت الدم في الشهر الثالث اعتدت بالحيض، عادت إلى الشهرين اللذين اعتدت فيهما فقضتهما حتى تعتد بالحيض ثلاث حيض.

Страница 275